أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : موعد زكاة الفطر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
موعد زكاة الفطر
معلومات عن الفتوى: موعد زكاة الفطر
رقم الفتوى :
8632
عنوان الفتوى :
موعد زكاة الفطر
القسم التابعة له
:
زكاة الفطر
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
لا يوجد فى البلد الذى أعمل فيه فقراء يستحقون الزكاة يوم العيد، وقد أكون فى بلدى قبل يوم العيد وفيها فقراء، فهل يجوز أن أدفع إليهم الزكاة قبل يوم العيد ؟
نص الجواب
يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة ، بل يجوز ذلك قبل رمضان ، أخرج البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال :
فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر. . . إلى أن قال : وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد . والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، لما روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال ابن عباس رضى اللّه عنهما : فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات . وفى حديث الدارقطنى : أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم ، أى أغنوا الفقراء عن الطواف والسعى فى الأسواق ونحوها بطلب الرزق فى هذا اليوم ، وهو يوم العيد، وذلك بإعطائهم الزكاة . وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون لها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم ، فإذا عدموا ، أو كان هناك غائب أولى كالأرحام مثلا فلا يحرم التأخير .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: